منتدى ابناء فلسطين يرحب بكم
الاجوبه النافعه 13401710
 
منتدى ابناء فلسطين يرحب بكم
الاجوبه النافعه 13401710
 
منتدى ابناء فلسطين يرحب بكم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


كلنــــــــــــــــا فلسطيــــــــن
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
اهلا و سهلا بكل اعضاء و زوار منتدى ابناء فلسطين ، ادارة المنتدى ترحب بكم
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم {اَللَهُ لا إِلَهَ إلا هو اَلحي ُ القَيَوم لا تأخذه سِنَةٌ ولا نوْمٌ لَّهُ مَا فيِِ السَمَاوَاتِ وَمَا في اَلأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَينَ أَيدِيهِمْ ِوَمَا خَلْفَهم وَلا َيُحِيطُونَ بشَيءٍ مِنْ علمِهِ إِلاَ بِمَا شَآء وَسعَ كُرْسِيُّهُ السَمَاوَاتِ وَالأَرضِ وَلاَ يَؤُدُه حِفْظُهُمَا وَهُوَ العَليُّ العَظِيمُ}
المواضيع الأخيرة
» الحديث الذى دار بين الرسول صلى الله عليه وسلم وابليس عليه لعنه الله
الاجوبه النافعه I_icon_minitimeالجمعة مايو 06, 2011 10:42 pm من طرف ادمن عبد

» تهنئه بعيد ميلاد الاخت الادمن لولا
الاجوبه النافعه I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2011 11:44 pm من طرف ادمن عبد

» نوافذنا الخير .. كلمات إلى أحبابي وصف العنوان: من قلب اخيكم الادمن عبد
الاجوبه النافعه I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 29, 2011 11:37 pm من طرف ادمن عبد

»  ادخل وخذ تفاحه وافتحها واختار مايناسبك بداخلهاا
الاجوبه النافعه I_icon_minitimeالإثنين فبراير 07, 2011 6:15 pm من طرف ادمن عبد

» أين أنتم أعضاء المنتدى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الاجوبه النافعه I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 25, 2011 11:43 pm من طرف Admin


 

 الاجوبه النافعه

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
????
زائر




الاجوبه النافعه Empty
مُساهمةموضوع: الاجوبه النافعه   الاجوبه النافعه I_icon_minitimeالسبت مارس 27, 2010 2:35 am

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله .
وبعد ؛ فامتثالاً لقوله تعالى : ] فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون [ ، وقوله : ] لتبيننه للناس و لا تكتمونه [ ( 1 )، وقوله r : (( … و عن علمه ماذا عمل به )) ( 2 ) ؛ أتينا نسألكم التكرم بتحقيق المسألة التالية ، ولكم الأجر :
هل ترون الاقتداء بما فعله عثمان رضي الله عنه يوم الجمعة من الأذان الثاني إطلاقاً ، أم فقط عندما يتوفر السبب الذي دعا سيدنا عثمان لذلك ، لما رأى الناس قد كثروا و انغمسوا في طلب المعاش ؟ أو بعبارة أخرى : إذا وجد مسجد لا حيٌ قريب منه و لا سوق و ليس له إمام راتب
ولا مئذنة ، كالمسجد الذي في داخل ثكنة الحميدية ( 3 )، فهل ترون أن يجرى فيه على سنة سيدنا عثمان ، أو يكتفى بأذان واحد كما هو الحال في عهد الرسول r وصاحبيه ؟
إذا أذيعت الخطبة والأذان من المسجد المذكور بالمذياع ، فهل ترون هذا يغير في الأمر شيئاً ؟
كأن يقال : إن أذان عثمان لا حاجة إليه في مثل هذا المسجد البعيد عن البيوت والأسواق ،
ولكن بما أن إذاعة الأذان تعيد إليه صفة الإعلام و تسمعه لجميع الأنحاء، فيجب العمل به ؟
أو يقال : بما أن الإذاعة تؤمن الإعلام بإذاعة أذان واحد ، فلا حاجة للآخر ؟
هل الأذان الثاني الذي شرعه الرسول r موضعه أمام المنبر أم على باب المسجد المواجه للمنبر؟ وإذا كان هناك أذان آخر : أذان عثمان ، فهل موضعه على الباب ؟
إذا كان هناك أذان واحد فقط ، فمتى وقته ؟ هل هو أول وقت الظهر ، أم ماذا ؟ وإذا كان كذلك ، وكان وقته عند صعود الخطيب ، فمتى تُصَلَّى السنة القبلية إذا ثبتت ، وهل تصلى السنة عقب دخول الوقت بلا أذان ، ثم يصعد الخطيب ويؤذن المؤذن ، أم ماذا ؟
نرجو في كل ما سبق إيراد النصوص التي استندتم إليها في تحقيقكم ولكم منا الشكر ، ومن الله الثواب والأجر ، وفقنا الله وإياكم إلى العلم والفهم والاتباع ، وهو الهادي إلى الرشاد .

الجواب عن الأسئلة
أقول و بالله أستعين :
إني قبل الشروع في الإجابة أرى من المفيد ، بل الضروري أن أسوق هنا الحديث الوارد في أذان عثمان الأول ، لأنه سيكون محور الكلام في المسائل الآتية ؛ كما سترى ، ثم إنه لما كان الحديث المذكور فيه زيادات قد لا توجد عند بعض المخرجين للحديث ؛ رأيت تتميماً للفائدة أن أضيف كل زيادة وقفت عليها إلى أصل الحديث ، مشيراً إليها بجعلها بين قوسين [ ] ، ثم أبين من أخرج الحديث ، والزيادات من الأئمة في التعليق على الحديث ، وهاك نصه :
حديث أذان عثمان :
(( قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى : أخبرني السائب بن يزيد أن الأذان [ الذي ذكره الله في القرآن ] كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر [ وإذا قامت الصلاة ] يوم الجمعة [ على باب المسجد ] في عهد النبي r وأبي بكر وعمر ، فلما كان خلافة عثمان ، وكثر الناس [ وتباعدت المنازل ] أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث ( وفي رواية : الأول ، وفي أخرى : بأذان ثان )
[ على دار [ له ] في السوق يقال لها : الزوراء ] ، فأذن به على الزوراء [ قبل خروجه ليعلم الناس أن الجمعة قد حضرت ] ، فثبت الأمر على ذلك ، [ فلم يعب الناس ذلك عليه ، وقد عابوا عليه حين أتم الصلاة بمنى ] ))().
إذا علمت ما تقدم فلنشرع الآن في الجواب فنقول :



الجواب عن الفقرة الأولى :
لا نرى الاقتداء بما فعله عثمان رضي الله عنه على الإطلاق ودون قيد ، فقد علمنا مما تقدم أنه إنما زاد الأذان الأول لعلة معقولة ، وهي كثرة الناس وتباعد منازلهم عن المسجد النبوي ، فمن صرف النظر عن هذه العلة ، وتمسك بأذان عثمان مطلقاً لا يكون مقتدياً به رضي الله عنه ، بل هو مخالف له ، حيث لم ينظر بعين الاعتبار إلى تلك العلة التي لولاها لما كان لعثمان أن يزيد على سنته عليه الصلاة والسلام وسنة الخليفتين من بعده .
فإذن ؛ إنما يكون الاقتداء به رضي الله عنه حقاً عندما يتحقق السبب الذين من أجله زاد عثمان الأذان الأول ، وهو : (( كثره الناس و تباعدهم عن المسجد )) كما تقدم .
وأما ما جاء في السؤال من إضافة علة أخرى إلى الكثرة ؛ وهي ما أفاده بقوله : (( وانغمسوا في طلب المعاش )) فهذه الزيادة لا أصل لها ، فلا يجوز أن يبنى عليها أي حكم إلا بعد إثباتـها ،
ودون ذلك خرط القتاد .
وهذا السبب لا يكاد يتحقق في عصرنا هذا إلا نادراً ، وذلك في مثل بلدة كبيرة تغص بالناس على رحبها ، كما كان الحال في المدينة المنورة ، ليس فيها إلا مسجد واحد ، يجمع الناس فيه ، وقد بعدت لكثرتـهم منازلهم عنه ، فلا يبلغهم صوت المؤذن الذي يؤذن على باب المسجد ،
وأما بلدة فيها جوامع كثيرة كمدينة دمشق مثلاً ، لا يكاد المرء يمشي فيها إلا خطوات حتى يسمع الأذان للجمعة من على المنارات ، وقد وضع على بعضها أو كثير منها الآلات المكبرة للصوت ، فحصل بذلك المقصود الذي من أجله زاد عثمان الأذان ؛ ألا وهو إعلام الناس أن صلاة الجمعة
قد حضرت كما نص عليه في الحديث المتقدم، وهو معنى ما نقله القرطبي في "تفسيره" (18/100)
عن الماوردي : (( فأما الأذان الأول فمُحدَث ، فعله عثمان ليتأهب الناس لحضور الخطبة عند اتساع المدينة ، وكثرة أهلها )) .
وإذا كان الأمر كذلك ، فالأخذ حينئذ بأذان عثمان من قبيل تحصيل الحاصل ، وهذا لا يجوز ، ولا سيما في مثل هذا الموضع الذي فيه التزيُّد على سنة رسول الله r دون سبب مسوغ ، وكأنه لذلك كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو بالكوفة يقتصر على السنة ، ولا يأخذ بزيادة عثمان ؛ كما في (( القرطبي )) .
وقال ابن عمر : (( إنما كان النبي r إذا صعد المنبر أذن بلال ، فإذا فرغ النبي r من خطبته أقام الصلاة ، والأذان الأول بدعة )) رواه أبو طاهر المخلص في "فوائده" (ورقة 229/ 1- 2).
والخلاصة ؛ أننا نرى أن يُكتفى بالأذان المحمدي ، وأن يكون عند خروج الإمام وصعوده على المنبر ؛ لزوال السبب المسوغ لزيادة عثمان ، واتباعاً لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ، وهو القائل: (( فمن رغب عن سنتي فليس مني )) ، متفق عليه .()
وبنحو ما ذكرنا قال الإمام الشافعي ، ففي كتابه " الأم " (1/172–173) ما نصه : (( وأحب أن يكون الأذان يوم الجمعة حين يدخل الإمام المسجد ويجلس على المنبر ، فإذا فعل أخذ المؤذن في الأذان ، فإذا فرغ قام ، فخطب لا يزيد عليه )) .
ثم ذكر حديث السائب المتقدم ، ثم قال : (( وقد كان عطاء ينكر أن يكون عثمان أحدثه ، ويقول : أحدثه معاوية () ، و أيهما كان ؛ فالأمر الذي كان على عهد رسول الله r أحب إلي ، فإن أذن جماعة من المؤذنين والإمام على المنبر ، وأذن كما يؤذن اليوم أّذان قبل أذان المؤذنين إذا جلس الإمام على المنبر ؛ كرهت ذلك له ، ولا يفسد شيء من صلاته )) .
وكذلك نقول في المسجد الوارد ذكره في السؤال:إنه ينبغي أن يُجرى فيه على سنة النبي r
لا على سنة عثمان ، وذلك لأمرين :
الأمر الأول : أن الأذان فيه لا يسمع من سكان البيوت؛ لبعدها كما جاء في السؤال، بل ولايسمع حتى من المارة في الطريق الذي يلي الثكنة من الناحية الشرقية والجنوبية ، فالأخذ حينئذ بأذان عثمان لا يحصّل الغاية التي أرادها به عثمان ، فيكون عبثاً في الشرع ينزه عنه المسلم .
الأمر الآخر: أن الذين يأتون إلى هذا المسجد ، إنما يقصدونه قصداً ، ولو من مسافات شاسعة، فهؤلاء – و لو فرض أنـهم سمعوا الأذان – فليس هو الذي يجلبهم ويجعلهم يدركون الخطبة والصلاة ، فإنه – لبعد المسافة بينهم و بين المسجد – لا بد لهم من أن يخرجوا قبل الأذان بمدة تختلف باختلاف المسافة طولاً و قصراً ، حتى يدركوا الصلاة ، شأنـهم في ذلك شأنـهم في صلاة العيدين في المصلى أو المساجد التي لا يشرع لها أذان و لا إعلام بدخول الوقت .
نعم ؛ لا نرى مانعاً من هذا الأذان العثماني إذا جُعل عند باب الثكنة الخارجي ؛ لأنه يُسمع المارة على الجادة ، ويُعلِمهم أن في الثكنة مسجداً تقام فيه الصلاة ، فيؤمونه ، ويصلون فيه ،
كما قد يسمع من يكون في البيوت القريبة من الجادة() ، ولكن ينبغي أن لا يُفصل بين الأذانين
إلا بوقت قليل ، لأن السنة الشروع في الخطبة أول الزوال بعد الأذان ، كما يشير إلى ذلك قوله في الحديث السابق : (( أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر ، وإذا قامت الصلاة ))،
أي : قام سببها ، وهو الزوال ، وفي ذلك أحاديث أخرى أصرح من هذا ؛ سيأتي ذكرها عند الجواب عن الفقرة الرابعة إن شاء الله تعالى .
ولا يفوتني أن أقول : إن هذا الذي ذهبنا إليه إنما هو إذا لم يُذَع الأذان عند باب المسجد بالمذياع أو مكبر الصوت ، وإلا فلا نرى جوازه ؛ لأنه حينئذ تحصيل حاصل كما سبق بيانه .
الجواب عن الفقرة الثانية
إن إذاعة الأذان من المسجد المذكور بالمذياع لا يغير من حكم المسألة شيئاً؛ لما سبق بيانه قريباً، ونزيد هنا فنقول :
قد مضى أن عثمان رضي الله عنه إنما زاد الأذان الأول((ليعلم الناس أن الجمعة قد حضرت))، فإذا أذيع الأذان المحمدي بالمذياع ، فقد حصلت الغاية التي رمى إليها عثمان بأذانه ، وأعتقد أنه
لو كان المذياع في عهد عثمان ، وكان يرى جواز استعماله كما نعتقد ، لكان رضي الله عنه اكتفى بإذاعة الأذان المحمدي ، وأغناه ذلك عن زيادته .
الجواب عن الفقرة الثالثة
يفهم الجواب عن هذه الفقرة مما تقدم في الحديث : (( أن الأذان في عهد النبي r وأبي بكر وعمر كان على باب المسجد ، وأن أذان عثمان كان على الزوراء )) ، فإن وجد السبب المقتضي للأخذ بأذانه حسبما تقدم تفصيله ؛ وضع مكان الحاجة و المصلحة ، لا على الباب ، فإنه موضع الأذان النبوي ، ولا في المسجد عند المنبر ، فإنه بدعة أموية كما يأتي ، وهو غير محقق للمعنى المقصود من الأذان ، وهو الإعلام ، ونقل ابن عبد البر عن مالك : (( إن الأذان بين يدي الإمام ليس من الأمر القديم )) ، أي أنه بدعة .
وقد صرح بذلك ابن عابدين في "الحاشية" (1/362) ، وابن الحاج في "المدخل" (2/208) ،
وغيرهما ممن هو أقدم و أعلم منهما ، قال الشاطبي في "الاعتصام" (2/146– 147) ما ملخصه :
( قال ابن رشد : الأذان بين يدي الإمام في الجمعة مكروه ؛ لأنه محدث ، وأول من أحدثه هشام بن عبد الملك ، فإنه نقل الأذان الذي كان بالزوراء إلى المشرفة ، ونقل الأذان الذي كان بالمشرفة بين يديه ، وتلاه على ذلك من بعده من الخلفاء إلى زماننا هذا ، قال : وهو بدعة ، والذي فعله رسول الله r والخلفاء الراشدون بعده هو السنة ، وذكر ابن حبيب ما كان فعله r وفعل الخلفاء الراشدون بعده كما ذكر ابن رشد ، وذكر قصة هشام ، ثم قال : والذي كان فعل رسول الله r هو السنة ، وما قاله ابن حبيب أن الأذان عند صعود الإمام على المنبر كان باقياً في زمان عثمان رضي الله عنه ؛ موافق لما نقله أرباب النقل الصحيح ، وأن عثمان لم يزد على ما كان قبله
إلا الأذان على الزوراء ، فصار إذن نقل هشام الأذان المشروع في المنارة إلى ما بين يديه بدعة في ذلك المشروع )) .
وينبغي أن يعلم أنه لم ينقل البتة أن الأذان النبوي كان بين يدي المنبر قريباً منه ، قال العلامة الكشميري : (( ولم أجد على كون هذا الأذان داخل المسجد دليلاً عند المذاهب الأربعة ،
إلا ما قال صاحب "الهداية" : إنه جرى به التوارث ، ثم نقله الآخرون أيضاً ، ففهمت منه أنـهم ليس عندهم دليل غير ما قاله صاحب "الهداية" ، و لذا يلجؤون إلى التوارث )) () .
قلت : وليس يخفى على البصير أنه لا قيمة لمثل هذا التوارث ؛ لأمرين :
الأول : أنه مخالف لسنة النبي r والخلفاء الراشدين من بعده .
والآخر : أن ابتداءه من عهد هشام لا من عهد الصحابة كما عرفت ، وقد قال ابن عابدين في "الحاشية" (1/769) : (( ولا عبرة بالعرف الحادث إذا خالف النص ؛ لأن التعارف إنما يصلح دليلاً على الحل إذا كان عاماً من عهد الصحابة و المجتهدين كما صرحوا به )) .
فتبين مما سلف أن جعل الأذان العثماني على الباب ، و الأذان المحمدي في المسجد ؛ بدعة
لا يجوز اتباعها ، فيجب إزالتها من مسجد الجامعة ، إحياءً لسنة النبي r .
هذا وقد مضى في كلام الشاطبي ومن نقل عنهم أن الأذان النبوي كان يوم الجمعة على المنارة ،
وقد صرح بذلك ابن الحاج أيضاً في "المدخل" ، فقال ما مختصره : (( إن السنة في أذان الجمعة إذا صعد الإمام على المنبر أن يكون المؤذن على المنارة ، كذلك كان على عهد النبي r وأبي بكر
وعمر و صدراً من خلافة عثمان ، ثم زاد عثمان أذاناً آخر بالزوراء ؛ لما كثر الناس ، وأبقى الأذان الذي كان على عهد رسول الله r على المنارة و الخطيب على المنبر إذ ذاك )) ، ثم ذكر قصة نقل هشام للأذان نحو ما تقدم نقله عن الشاطبي .
قلت : ولم أقف على ما يدل صراحة أن الأذان النبوي كان على المنارة ؛ إلا ما تقدم في الحديث أنه كان على باب المسجد ، فإن ظاهره أنه على سطحه عند الباب ، ويؤيد هذا أن من المعروف أنه كان لبلال – وهو الذي يؤذن يوم الجمعة – شيء يرقى عليه ليؤذن ، ففي "صحيح البخاري"
(4/110) عن القاسم بن محمد عائشة رضي الله عنها : (( إن بلالاً كان يؤذن بليل ، فقال رسول الله r : (( كلوا و اشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر )) ، قال القاسم : ولم يكن بين أذانـهما إلا أن يرقى هذا وينزل ذا )) .
فلعله كان هناك عند الباب على السطح شيء مرتفع ، يشبه المنارة ، وقد يشهد لهذا
ما أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (8/307) بإسناده عن أم زيد بن ثابت قالت : (( كان بيتي أطول بيت حول المسجد ، فكان بلال يؤذن فوقه من أول ما أذن ، إلى أن بنى رسول الله r مسجده ، فكان يؤذن بعدُ على ظهر المسجد ، وقد رفع له شيء فوق ظهره )) .
لكن إسناده ضعيف ، وقد رواه أبو داود بإسناد حسن دون قوله : (( وقد رفع له شيء فوق ظهره )) ، والله أعلم .
والذي تلخص عندي في هذا الموضوع ؛ أنه لم يثبت أن المنارة في المسجد كانت معروفة في عهده r () ، ولكن من المقطوع به أن الأذان كان حينذاك في مكان مرتفع على المسجد يرقى إليه كما تقدم ، ومن المحتمل أن الرقي المذكور إنما هو إلى ظهر المسجد فقط() ، ومن المحتمل أنه إلى شيء كان فوق ظهره كما في حديث أم زيد ، وسواء كان الواقع هذا أو ذاك ، فالذي نجزم به أن المنارة المعروفة اليوم ليست من السنة في شيء ، غير أن المعنى المقصود منها – وهو التبليغ – أمر مشروع بلا ريب ، فإذا كان التبليغ لا يحصل إلا بـها ، فهي حينئذ مشروعة ؛ لما تقرر في علم الأصول : أن ما لا يقوم الواجب إلا به ؛ فهو واجب ، و لكن ترفع بقدر الحاجة .
غير أن من رأيي أن وجود الآلات المكبرة للصوت اليوم يغني عن اتخاذ المئذنة كأداة للتبليغ ،
ولا سيما أنـها تكلف أموالاً طائلة ، فبناؤها والحالة هذه – مع كونه بدعة ، ووجود ما يغني عنه– غير مشروع ؛ لما فيه من إسراف و تضييع للمال ، ومما يدل دلالة قاطعة على أنـها صارت اليوم عديمة الفائدة ؛ أن المؤذنين لا يصعدون إليها البتة ، مستغنين عنها بمكبرات الصوت .
لكننا نعتقد أن الأذان في المسجد أمام المكبر لا يشرع ؛ لأمور :
منها : التشويش على من فيه من التالين و المصلين والذاكرين .
ومنها: عدم ظهور المؤذن بجسمه ، فإن ذلك من تمام هذا الشعار الإسلامي العظيم ( الأذان ) .
لذلك نرى أنه لا بد للمؤذن من البروز على المسجد، والتأذين أمام المكبر، فيجمع بين المصلحتين، وهذا التحقيق يقتضي اتخاذ مكان خاص فوق المسجد يصعد إليه المؤذن ، ويوصل إليه مكبر الصوت ، فيؤذن أمامه ، وهو ظاهر للناس .
ومن فائدة ذلك أنه قد تنقطع القوة الكهربائية ( 1 )، ويستمر المؤذن على أذانه وتبليغه إياه إلى الناس من فوق المسجد ، بينما هذا لا يحصل – والحالة هذه – إذا كان يؤذن في المسجد ؛
كما هو ظاهر .
ولا بد من التذكير هنا بأنه لا بد للمؤذنين من المحافظة على سنة الالتفات يمنة ويسرة عند الحيعلتين ، فإنـهم كادوا أن يُطبِقوا على ترك هذه السنة ؛ تقيداً منهم باستقبال لاقط الصوت ،
ولذلك نقترح وضع لاقطين على اليمين واليسار قليلاً بحيث يجمع بين تحقيق السنة المشار إليها ،
والتبليغ الكامل .
ولا يقال : إن القصد من الالتفات هو التبليغ فقط ، وحينئذ فلا داعي إليه مع وجود المكبر ؛ لأننا نقول : إنه لا دليل على ذلك ، فيمكن أن يكون في الأمر مقاصد أخرى قد تخفى على الناس ، فالأولى المحافظة على هذه السنة على كل حال .
الجواب عن الفقرة الرابعة
للأذان المحمدي وقتان :
الأول : بعد الزوال مباشرة و عند صعود الخطيب .
والآخر: قبل الزوال عند صعود الخطيب أيضاً، وهذا مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره.
أما الأول : فدليله ما تقدم في حديث السائب : (( أن الأذان كان أوله حين يجلس على المنبر
وإذا قامت الصلاة )) .
فهذا صريح في أن الأذان كان حين قيام سبب الصلاة ، وهو زوال الشمس – كما تقدم – مع جلوس الإمام على المنبر في ذلك الوقت ، و يشهد لهذا أحاديث :
(( عن سعد القرظ مؤذن النبي r أنه كان يؤذن يوم الجمعة على عهد رسول الله r إذا كان الفيء مثل الشراك ))( 1 ) .أخرجه ابن ماجه (1/342) ، والحاكم (3/607) .
قال الحافظ ابن حجر : (( في النسائي : أن خروج الإمام بعد الساعة السادسة ، وهو أول
الزوال )) ( 2 ) .
وأما الوقت الآخر ؛ ففيه أحاديث :
عن سلمة بن الأكوع قال : (( كنا نجمع() مع رسول الله r إذا زالت الشمس ، ثم نرجع نتتبع الفيء )) .أخرجه البخاري ، ومسلم ، وغيرهما ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (1/207/1) .
عن أنس :(( أن رسول الله r كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس )) ، رواه البخاري وغيره.
عن جابر رضي الله عنه : (( كان رسول الله r إذا زالت الشمس صلى الجمعة )) ، رواه الطبراني في "الأوسط" وإسناده حسن .
وهذه الأحاديث ظاهرة الدلالة على ما ذكرنا ، وذلك أنه من المعلوم أنه r كان يخطب قبل الصلاة خطبتين يقرأ فيهما القرآن ويذكّر الناس ، حتى كان أحياناً يقرأ فيها ] ق.والقرآن المجيد[ ، ففي "صحيح مسلم" (3/13) عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت : (( ما أخذت ] ق . والقرآن المجيد[ إلا عن لسان رسول الله r، يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس )).
وصح عنه أنه قرأ فيها سورة براءة .رواه ابن خزيمة في "صحيحه" والحاكم وصححه ، ووافقه الذهبي وغيره .
فإذا تذكرنا هذا ؛ علمنا أن الأذان كان قبل الزوال حتماً ، وكذا الخطبة ، طالما أن الصلاة كانت حين الزوال ، وهذا بيّن لا يخفى والحمد لله .
وأصرح من هذه الأحاديث في الدلالة على المطلوب حديث جابر الآخر ، وهو :
وعنه قال : (( كان رسول الله r يصلي الجمعة ، ثم نذهب إلى جمالنا ، فنريحها حين تزول الشمس ، يعني : النواضح )) ، أخرجه مسلم (3/ 8 – 9) ، والنسائي (1/206) ، والبيهقي
(3/190) ، وأحمد (3/331) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (1/207/1) .
فهذا صريح في أن الصلاة كانت قبل الزوال ، فكيف بالخطبة ؟ فكيف بالأذان ؟ .
ويشهد لذلك آثار من عمل الصحابة ، نذكر بعضها للاستشهاد بـها .
عن عبد الله بن سيدان السلمي قال : (( شهدت الجمعة مع أبي بكر الصديق ، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار ، ثم شهدنا مع عمر ، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول : انتصف النهار ، ثم شهدنا مع عثمان ، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار ، فما رأيت أحداً عاب ذلك و لا أنكره )) ، رواه ابن أبي شيبة (1/206/2) ، والدارقطني (169) .
قلت : وإسناده محتمل للتحسين ، بل هو حسن على طريقة بعض العلماء كابن رجب وغيره ، فإن رجاله ثقات غير عبد الله بن سيدان ، قال الحافظ في "الفتح" (2/321) : (( تابعي كبير ، إلا أنه غير معروف العدالة )) .
قلت : قد روى عنه أربعة من الثقات ، وهم ثابت ابن الحجاج ، وجعفر بن برقان ؛ كما في "الجرح والتعديل" (2/2/68) ، وميمون بن مهران ، وحبيب ابن أبي مرزوق كما في "ثقات ابن حبان" (5/31 –32).
وقول الحافظ بعد أن ساق له هذا الأثر : (( وقال البخاري : لا يتابع على حديثه ، بل عارضه ما هو أقوى منه )) ، ثم ذكر آثاراً صحيحة عن أبي بكر و عمر في التجميع بعد الزوال .
فأقول : لا تعارض بينها وبين هذا الأثر كما لا تعارض بين الأحاديث الموافقة له ، وبين الأحاديث الموافقة لها ، فالصحابة تلقوا الأمرين عن رسول الله r ، فكانوا – مثله عليه السلام – يفعلون هذا تارة ، وتارة هذا .
عن عبد الله بن سلمة قال :(( صلى بنا عبد الله الجمعة ضحى، وقال خشيت عليكم الحر )) أخرجه ابن أبي شيبة .
قلت : ورجاله ثقات غير عبد الله بن سلمة ، قال الحافظ في "الفتح" : (( صدوق ؛ إلا أنه ممن تغير لما كبر )) .
قلت : ومثله إنما يخشى منه الخطأ في رفع الحديث ، أو في روايته عن غيره ، مما لم يشاهد ،
وهو هنا يروي حادثة شاهدها بنفسه ، وهي في الواقع غريبة لمخالفتها للمعهود من الصلاة بعد الزوال ، فاجتماع هذه الأمور ؛ مما يرجح حفظه لما شاهد ، فالأرجح أن هذا الأثر صحيح ،
ولعله من أجل ما ذكرنا احتج به الإمام أحمد ، فقال ابنه عبد الله في "مسائله عنه" (ص112) :
(( سئل عن وقت صلاة الجمعة ؟ قال : إن صلى قبل الزوال فلا بأس ، حديث عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة أن عبد الله صلى بـهم يوم الجمعة ضحى ، وحديث سهل بن سعد : كنا نصلي ونتغدى بعد الجمعة ، كأنه يدل على أنه قبل الزوال )) .
عن سعيد بن سويد قال : (( صلى بنا معاوية الجمعة ضحى )) ، رواه ابن أبي شيبة عن عمرو بن مرة عنه .
قلت : وسعيد هذا لم يذكروا له راوياً غير عمرو هذا ، ومع ذلك ذكره ابن حبان في "الثقات"
(4/280) .
عن بلال العبسي : (( أن عماراً صلى بالناس الجمعة ، والناس فريقان : بعضهم يقول : زالت الشمس ، وبعضهم يقول : لم تزل )) ، رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح .
عن أبي رزين قال : (( كنا نصلي مع علي الجمعة ، فأحياناً نجد فيئاً ، وأحياناً لا نجده )) ، رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح على شرط مسلم .
قلت : وهذا يدل لمشروعية الأمرين ، الصلاة قبل الزوال ، والصلاة بعده ، كما هو ظاهر() .
ولهذه الأحاديث والآثار كان الإمام أحمد رحمه الله يذهب إلى جواز صلاة الجمعة قبل الزوال كما سبق ، وهو الحق كما قال الشوكاني وغيره ، وتفصيل القول في هذه المسألة لا تحتمله هذه العجالة ، فلتراجع في المطولات كـ "نيل الأوطار" ، و "السيل الجرار" (1/296–297) ، وغيره .
ومما سبق تعلم الجواب عن السؤال الثاني الوارد في الفقرة الرابعة : (( فمتى تصلى السنة القبلية إذا ثبتت ؟ )) .
وهو أنه لا أصل لهذه السنة في السنة الصحيحة ، ولا مكان لها فيها ، فقد عملت من الأحاديث المتقدمة أن الزوال فالأذان فالخطبة فالصلاة ؛ سلسلة متصلة آخذ بعضها برقاب بعض ، فأين وقت هذه السنة ؟! ولهذا المعنى يشير كلام الحافظ العراقي : (( لم ينقل عن النبي r أنه كان يصلي قبل الجمعة ؛ لأنه كان يخرج إليها ، فيؤذن بين يديه ، ثم يخطب ))() .
وقد انتبه لهذا بعض علماء الحنفية ؛ حين ذهبوا إلى أنه إنما يجب السعي وترك البيع يوم الجمعة بالأذان الأول ، الذي يكون قبل صعود الخطيب ، وقالوا : إنه هو الصحيح في المذهب ، مع علمهم أنه لم يكن في زمن النبي r زمن نزول الآية : ] إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع [ الآية ، و أنـها نزلت في الأذان الذي عند صعود الخطيب على المنبر كما تقدم ، علموا هذا كله لشهرته في كتب السنة ، ولم يكتفوا بذلك ، بل وضعفوا قول الطحاوي منهم الذي وافق ما في السنة بقوله : إن الأذان الذي يجب به ترك البيع إنما هو الذي عند صعود الخطيب ، فقالوا : (( لأنه لو اعتبر في وجوب السعي لم يتمكن من السنة القبلية … الخ ))() !.
فهذا اعتراف ضمني بأن السنة القبلية المزعومة لم تكن معروفة في العهد النبوي ، وأن الصحابة كانوا لا يصلونـها ؛ لأنه لم يكن آنئذ الوقت الذي يتمكنون فيه من أدائها ، وهذا أمر صحيح ،
ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد في هدي خير العباد" : (( ومن ظن أنـهم كانوا إذا فرغ بلال من الأذان ، قاموا كلهم فركعوا ركعتين ؛ فهو أجهل الناس بالسنة )) .
وتعقبه الكمال ابن الهمام في "فتح القدير" (1/422) ، فقال بعد أن نقل معنى كلامه دون أن يعزوه إليه : (( وهذا مدفوع بأن خروجه r كان بعد الزوال بالضرورة فيجوز كونه بعد ما يصلي الأربع ، ويجب الحكم بوقوع هذا المجوز ؛ لما قدمنا في باب النوافل من عموم أنه كان يصلي إذا زالت الشمس أربعاً ، ويقول : (( هذه ساعة تفتح فيها أبواب السماء ، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح )) ، وكذا يجب في حقهم ؛ لأنـهم أيضاً يعلمون الزوال )) .
قلت : وهذا التعقب لا طائل تحته ، وهو مردود من وجوه :
أولاً : أنه بناه على أن خروجه r كان بعد الزوال بالضرورة ، وليس كذلك على الإطلاق ،
بل كان يخرج أحياناً قبل الزوال كما تقدم .
ثانياً : تقدم أنه r كان يبادر إلى الصعود على المنبر عقب الزوال مباشرة ، فأين الوقت الذي يتسع لهذا الأمر المجوز ؟! .
ثالثاً : لو أن النبي r كان يصلي أربع ركعات بعد الزوال ، و قبل الأذان لنقل ذلك عنه ،
ولا سيما أن فيه أمراً غريباً غير معهود مثله في بقية الصلوات ، وهو الصلاة قبل الأذان ، ومثله صلاة الصحابة جميعاً لهذه السُنّة في وقت واحد في المسجد الجامع ، فإن هذا كله مما تتوافر الدواعي على نقله ، وتتضافر الروايات على حكايته ، فإذا لم ينقل شيء من ذلك ، دل على أنه
لم يقع ، وقد قال أبو شامة في كتابه : "الباعث على إنكار البدع والحوادث" : (( فإن قلت : لعله r صلى السُنّة في بيته بعد زوال الشمس ثم خرج ؟ ، قلت : لو جرى ذلك لنَقَلَه أزواجه رضي الله عنهن ، كما نقلن سائر صلواته في بيته ليلاً ونـهاراً ، وكيفية تـهجده وقيامه بالليل ، وحيث
لم ينقل شيء من ذلك فالأصل عدمه ، ودل على أنه لم يقع وأنه غير مشروع )) .
قلت : وأما الحديث الذي رواه أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن ياسر في (( حديث أبي القاسم علي بن يعقوب )) (108) ، عن إسحق بن إدريس : ثنا أبان : ثنا عاصم الأحول عن نافع عن عائشة مرفوعاً بلفظ : (( كان يصلي قبل الجمعة ركعتين في أهله )) ، فهو باطل موضوع ، وآفته إسحق هذا ؛ وهو الأسواري البصري ، قال ابن معين : (( كذاب يضع الحديث )) .
قلت : وتفرد هذا الكذاب برواية هذا الحديث من الأدلة الظاهرة على صدق قول أبي شامة : إنه لو جرى ذلك لنقله أزواجه ، وذلك لأنه لو وقع لنقله الثقات الذين تقوم بـهم الحجة ، ولا يعقل أن يصرفهم الله عن نقله ، ويخص به أمثال هذا الكذاب ، فذلك دليل على اختلاقه لهذا الحديث ،
وأنه لا أصل له .
رابعاً : أن العموم الذي ادعاه في الحديث الذي أشار إليه غير صحيح عند التأمل في نصه الوارد في كتب السنة المطهرة ، بل هو خاص بصلاة الظهر ، وإنما جره إلى هذا الخطأ خطأ آخر وقع له في نقل الحديث في المكان الذي أشار إليه وأحال عليه ، فقد قال فيه (1/317) : (( أخرج أبو داود في "سننه" ، والترمذي في "الشمائل" عن أبي أيوب الأنصاري عنه r قال : (( أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم ، تفتح لهن أبواب السماء )) ، وضعف بعبيدة من معتب الضبي .
وله طريق آخر ؛ قال محمد بن الحسن في "الموطأ" : حدثنا بكر بن عامر البجلي عن إبراهيم
والشعبي عن أبي أيوب الأنصاري أنه r كان يصلي أربعاً إذا زالت الشمس ، فسأله أبو أيوب عن ذلك ؟ فقال : إن أبواب السماء تفتح في هذه الساعة ، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير، قلت : أفي كلهن قراءة ؟ قال : نعم ، قلت : أيفصل بينهن بسلام ؟ قال : لا )) ، والعموم الذي سبق أن أشار إليه هو قوله : (( كان يصلي أربعاً إذا زالت الشمس )) ، وصحيح أن هذا عموم ، وأنه يشمل زوال الجمعة كما يشمل زوال الظهر ، ولكن ليس صحيحاً نقله بـهذا اللفظ الشامل ، فإن سياقه في "موطأ محمد"(ص158) هكذا: (( كان يصلي قبل الظهر أربعاً إذا زالت الشمس )) الحديث ، وهكذا نقله الزيلعي في "نصب الراية" (2/142) عن "الموطأ" ، فقد عاد الحديث إلى أنه خاص بصلاة الظهر وزواله ، كما رجع حجة عليه ، لا له .
ومثل هذا الحديث ، بل أصرح منه حديث عبد الله ابن السائب : (( أن رسول الله r كان يصلي أربعاً بعد أن تزول الشمس قبل الظهر ، وقال : إنـها ساعة تفتح فيها أبواب السماء ،
وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح )) .
أخرجه أحمد (3/411)، والترمذي (2/343) وحسنه ، وإسناده صحيح على شرط مسلم.
فانظر إلى النكتة في قوله : (( قبل الظهر )) ، عقب قوله : (( بعد أن تزول الشمس )) ، فإن كل أحد يعلم أن الزوال إنما يكون قبل الظهر ، فإنما قيّده بذلك ليخرج من عموم : (( بعد أن تزول الشمس )) صلاة الجمعة ، فقد آب الحديث متفقاً مع الأحاديث المتقدمة النافية لسنة الجمعة القبلية .
خامساً : لو سلمنا بـ (( عمومية الحديث )) لقلنا بأنه من العام المخصوص بدليل النصوص المتقدمة ، ولهذا لا يقال : إن العلة المذكورة فيه : (( إنـها ساعة … الخ )) تقتضي أنه r كان يصلي قبل الجمعة أيضاً ؛ لأنا نقول : يمنع من ذلك الأدلة المشار إليها ، على أن غاية ما تفيده هذه العلة محبته r أن يصعد له في تلك الساعة عمل صالح ، ولا نشك في أن ذلك كان حاصلاً له r يوم الجمعة أكثر من غيره من الأيام ، ذلك لأنه في تلك الساعة كان يخطب خطبة الجمعة التي لا بد منها ، يعظ الناس ، ويذكرهم بربـهم ، ويعلمهم أمور دينهم ، فذلك أفضل له r من أربع ركعات فائدتـها خاصة به ، بينما تلك فائدتـها عائدة إلى المجموع ، فكانت أفضل .
سادساً : روى البخاري (1/394) عن ابن عمر قال : (( صليت مع رسول الله r ركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعد الظهر ، وركعتين بعد الجمعة ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين بعد العشاء )) ، ورواه مسلم (2/162) ، وزاد : (( فأما المغرب والعشاء والجمعة ، فصليت مع النبي r في بيته )) .
فهذا كالنص على أنه r كان لا يصلي قبل الجمعة شيئاً لا في البيت ولا في المسجد ، إذ لو كان شيء من ذلك ؛ لنقله لنا ابن عمر رضي الله عنه كما نقل سنتها البعدية ، وسنة الظهر القبلية ، فذكر هذه السنة للظهر دون الجمعة أكبر دليل على أنه ليس لها سنة قبلية ، فبطل بذلك دعوى وقوع (( هذا المجوز )) ! كما يبطل به دعوى قياس الجمعة على الظهر في السنة القبلية ! .
لم يقل أحد من الأئمة بالسنة القبلية :
فثبت مما تقدم أن لا دليل في حديث أبي أيوب على سنية أربع ركعات قبل الجمعة بعد الزوال ، (( ولهذا كان جماهير الأئمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة موقتة بوقت ، مقدرة بعدد ؛ لأن ذلك إنما يثبت بقول النبي r أو فعله ، وهو لم يسن في ذلك شيئاً ، لا بقوله ولا بفعله ، وهذا مذهب مالك و الشافعي وأكثر أصحابه ، وهو المشهور في مذهب أحمد ))() .
وقال العراقي : (( ولم أر للأئمة الثلاثة ندب سنة قبلها ))().
وأما الحديث الذي أخرجه ابن ماجه (1/347) عن ابن عباس قال : (( كان النبي r يركع قبل الجمعة أربعاً ، لا يفصل في شيء منهن )) .
فإسناده ضعيف جداً ؛ كما قال الزيلعي في "نصب الراية" (2/206) ، وابن حجر في "التلخيص" (4/626) ، وقال النووي في "الخلاصة" : (( إنه حديث باطل )) .
وتفصيل القول في ضعفه يراجع في "زاد المعاد" (1/170–171) ، و"الباعث" (ص75) ،
و"سلسلة الأحاديث الضعيفة" رقم (1001) من المجلد الثالث ، وقد صدر حديثاً ، و الحمد لله.
ولا يغيب عنا أن في الباب أحاديث أخرى عن ابن عباس ، ولكن أسانيدها ضعيفة أيضاً ، فإن مدارها على ضعفاء و مجاهيل ، و قد ضعفها كلها الحافظ في "الفتح" (2/341) ، فاقصده إن شئت .
ثم تكلمت بصورة خاصة مفصّلة على حديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة في المجلد المذكور آنفاً برقم (1016 و1017) .
ولذلك رأيت ابن الهمام فيما سبق ينصرف عن الاحتجاج بشيء منها إلى الاحتجاج بما صح سنده ، ولكن ليس له علاقة بالباب ، وقد سبقه إلى نحو ذلك النووي رحمه الله ، فاحتج بحديث آخر صحيح ، لكنه غير صريح في دلالته ، وهو ما أخرجه أبو داود في "سننه" بإسناد صحيح على شرط البخاري عن أيوب عن نافع قال : (( كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ، و يصلي بعدها ركعتين في بيته ، ويحدث أن رسول الله r كان يفعل ذلك )) .
فهذا ظاهره أنه r كان يفعل كلاً من الأمرين : الصلاة قبل الجمعة ، والصلاة بعدها ، ولكن الأول غير مراد ؛ كما سبق في رواية البخاري عن ابن عمر (ص 54 – 55) ، وكما بيَّنَتْهُ رواية أخرى ؛ قال الحافظ في "الفتح" (2/341) : (( احتج به النووي في "الخلاصة" على إثبات سنة الجمعة التي قبلها ، وتعقب بأن قوله : (( كان يفعل ذلك )) عائد على قوله : (( ويصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته )) ، ويدل عليه رواية الليث عن نافع عن عبد الله أنه كان إذا صلى الجمعة ؛ انصرف فسجد سجدتين في بيته ، ثم قال : كان رسول الله r يصنع ذلك )) ، أخرجه مسلم .
قال الحافظ : (( وأما قوله : (( كان يطيل الصلاة قبل الجمعة )) ، فإن كان المراد بعد دخول الوقت فلا يصح أن يكون مرفوعاً ؛ لأنه r كان يخرج إذا زالت الشمس ، فيشتغل بالخطبة ،
ثم بصلاة الجمعة ، وإن كان المراد قبل دخول الوقت فذلك مطلق نافلة ، لا صلاة راتبة ، فلا حجة فيه لسنة الجمعة التي قبلها ، بل هو نفل مطلق ، وقد ورد الترغيب فيه كما تقدم في حديث سلمان وغيره ، حيث قال فيه : ثم صلى ما كتب له )) .
وحديث سلمان المشار إليه آنفاً في كلام الحافظ لفظه عند البخاري: (( لا يغتسل رجل يوم الجمعة ، ويتطهر ما استطاع من طهر ، ويدهن من دهن ، أو يمس من طيب بيته ، ثم يخرج ،
فلا يفرق بين اثنين ، ثم يصلي ما كتب له ، ثم ينصت إذا تكلم الإمام ؛ إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى )) ، وأخرجه النسائي والدارمي .
قلت : فهذا الحديث يبين بجلاء وظيفة الداخل إلى المسجد يوم الجمعة في أي وقت كان ، وهي أن يصلي ما قدر له ، ( و في حديث آخر : (( ما بدا له )) ) حتى يخرج الإمام ، فينصت له ، فهو دليل صريح أو كالصريح على جواز الصلاة قبل الزوال يوم الجمعة ، وذلك من خصوصيات هذا اليوم كما بين المحقق ابن القيم في "الزاد" (1/143) ، واحتج له بـهذا الحديث ، فقال عقبه :
(( فندبه إلى صلاة ما كتب له ، و لم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام ، لا انتصاف النهار )) .
ثم ذكر مذاهب العلماء في الصلاة قبل الزوال ، وهي ثلاثة : مباح مطلقاً يوم الجمعة وغيره ،
ومكروه مطلقاً ، والثالث أنه وقت كراهة إلا يوم الجمعة ، وهو مذهب الشافعي ، وهو الحق الذي اختاره جماعة من الحنفيين وغيرهم ، وهو قول الإمام أبي يوسف رحمه الله ، وهو المعتمد المصحح في المذهب كما في "الأشباه والنظائر"، وعليه الفتوى كما في الطحطاوي على "مراقي الفلاح" .()
وعلى هذا جرى عمل الصحابة رضي الله عنهم ، فروى ابن سعد في "الطبقات" (8/360) بإسناد صحيح على شرط مسلم عن صافية قالت : (( رأيت صفية بنت حيي ( وهي من أزواج النبي r ماتت في ولاية معاوية ) ، صلت أربعاً قبل خروج الإمام ، وصلت الجمعة مع الإمام ركعتين )) .
وفي "الزاد" قال ابن المنذر : روينا عن ابن عمر أنه كان يصلي قبل الجمعة ثنتي عشرة ركعة ،
وعن ابن عباس أنه كان يصلي ثمان ركعات ، وهذا دليل على أن ذلك كان منهم من باب التطوع المطلق ، ولذلك اختلف العدد المروي عنهم في ذلك ، وقال الترمذي : (( وروي عن ابن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعاً ، وبعدها أربعاً ، وإليه ذهب ابن المبارك والثوري )) .
وقال أبو شامة (ص70) بعد أن نقل قول ابن المنذر المذكور : (( ولذلك اختلف العدد المروي عنهم ، وباب التطوع مفتوح ، ولعل ذلك كان يقع منهم أو معظمه قبل الأذان ودخول وقت الجمعة ؛ لأنـهم كانوا يبكرون ويصلون حتى يخرج الإمام ، وقد فعلوا مثل ذلك في صلاة العيد ، وقد علم قطعاً أن صلاة العيد لا سنة لها ، وكانوا يصلون بعد ارتفاع الشمس في المصلى ، وفي البيوت ، ثم يصلون العيد، روي ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين، وبوب له الحافظ البيهقي باباً في "سننه" ثم الدليل على صحة ذلك أن النبي r كان يخرج من بيته يوم الجمعة فيصعد منبره ، ثم يؤذن المؤذن فإذا فرغ ؛ أخذ النبي r في خطبته ، ولو كان للجمعة سنة قبلها لأمرهم بعد الأذان بصلاة السنة ، وفعلها هو r، ولم يكن في زمن النبي r غير هذا الأذان، وعلى ذلك مذهب المالكية إلى الآن)).
وقد يشير إلى أنه لا سنة للجمعة قبلها قوله r : (( إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً ))().
فإنه لو كان قبلها سنة لذكرها في هذا الحديث مع السنة البعدية ، فهو أليق مكان لذكرها .
والخلاصة : إن المستحب لمن دخل المسجد يوم الجمعة في أي وقت أن يصلي قبل أن يجلس
ما شاء نفلاً مطلقاً غير مقيد بعدد ، ولا موقت بوقت ، حتى يخرج الإمام ، أما أن يجلس عند الدخول بعد صلاة التحية أو قبلها، فإذا أذن المؤذن بالأذان الأول ؛ قام الناس يصلون أربع ركعات ؛ فمما لا أصل له في السنة ، بل هو أمر محدث ، و حكمه معروف .
وقد يتوهم متوهم أن هذا القيام و الصلاة كان معروفاً على عهد عثمان ، وأن من أسباب أمره بالأذان الأول هو إيجاد فسحة من الوقت بينه وبين الأذان الثاني ؛ ليتمكنوا من السنة القبلية !
وهذا مع أنه مما لا دليل عليه وإنما هو مجرد ظن ، والظن لا يغني من الحق شيئاً – ومع أنه لم ينقل – فإن في حديث السائب السابق ما يبعد وقوعه ، ففيه : (( أن الأذان الأول كان في السوق )) ،
والسنة القبلية لا تكون في السوق عادة ، بل في المسجد ، ومن كان فيه لا يسمعه حتى يصلي حينئذ ! ثم إنه لم ينقل أيضاً أن هشاماً لما نقل الأذان العثماني من الزوراء إلى باب المسجد ، ونقل الأذان النبوي منه إلى داخل المسجد كما تقدم ، لم ينقل أنـهم كانوا يصلون بين الأذانين ، ولو فعلوا
لما كان في ذلك حجة ؛ لأنه بعد انقراض عهد الصحابة ، وما لم يكن يومئذ ديناً لا يكون اليوم ديناً ، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها ؛ كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى .
ولذلك قال ابن الحاج في "المدخل" (2/239) : (( وينهى الناس عما أحدثوه من الركوع بعد الأذان الأول للجمعة ؛ لأنه مخالف لما كان عليه السلف رضوان الله عليهم ؛ لأنـهم كانوا على قسمين : فمنهم من كان يركع حين دخوله المسجد ، ولا يزال كذلك حتى يصعد الإمام المنبر ، فإذا جلس عليه قطعوا تنفلهم ، ومنهم من كان يركع و يجلس حتى يصلي الجمعة ، ولم يحدثوا ركوعاً بعد الأذان الأول ولا غيره ، فلا المتنفل يعيب على الجالس ، ولا الجالس يعيب على المتنفل ،
وهذا بخلاف ما هم اليوم يفعلونه ، فإنـهم يجلسون حتى إذا أذن المؤذن قاموا للركوع () ! فإن قال قائل : هذا وقت يجوز فيه الركوع ، فقد روى الإمام البخاري عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال : قال رسول الله r : بين كل أذانين صلاة ، قالها ثلاثاً ، وقال في الثالثة : لمن شاء ، فالجواب أن السلف رضوان الله عليهم أفقه بالحال ، وأعرف بالمقال ، فما يسعنا إلا اتباعهم فيما فعلوه )).
قلت : وهذا الجواب غير كاف ولا شاف ؛ لأنـه أوهم التسليم بأن الحديث يدل على مشروعية قصد الصلاة بين أذان عثمان والأذان النبوي، وليس كذلك ، فلا بد إذن من توضيح ذلك، فأقول :
إن الحديث لا يدل على ذلك البتة ؛ لأن معنى قوله فيه : (( أذانين )) ، أي : أذان وإقامة ، قال الحافظ : (( وقد جرى الشراح على أن هذا من باب التغليب ، كقولهم : ( القمرين ) للشمس
والقمر ، ويحتمل أن يكون أطلق على الإقامة أذان ؛ لأنـها إعلان بحضور فعل الصلاة ، كما أن الأذان إعلام بدخول الوقت )) .
قلت : و سواء كان هذا أو ذاك ، فالمراد بالأذان الثاني فيه الإقامة قولاً واحداً ، فإذا كان الأمر كذلك فلا يصلح دليلاً لما ذهب إليه القائل المذكور .
ثم إننا لو فرضنا أن الحديث على ظاهره ، وأنه يشمل أذان عثمان ، مع أنه لم يكن في عهده r اتفاقاً ؛ لما دل إلا على استحباب صلاة مطلقة غير مقيدة بعدد ، وليس البحث في ذلك ، وإنما هو في كونـها سنة راتبة مؤكدة ، وفي كونـها أربع ركعات ، فهذا مما لا يقوم بصحته دليل ، لا هذا الحديث ولا غيره ؛ كما تقدم بيانه مفصلاً .
ويؤيد ما ذكرته أن أحداً من العلماء لم يستدل بالحديث المذكور على سنية صلاة معينة بركعات محدودة بين الأذانين ، وخاصة أذان المغرب وإقامته ، بل غاية ما قالوا : إنه يدل على الندب فقط ، وعلى صلاة مطلقة غير محدودة الركعات ، فليكن الأمر كذلك هنا على الفرض الذي ذكرنا ،
وهذا ظاهر لمن أنصف .
ولكن الحق أن الحديث لا يدل على مشروعية التنفل إطلاقاً بين أذاني الجمعة ؛ كما سبق بيانه في أول البحث ، فهو المعتمد .
هذا ؛ وأما قول السائل في هذه الفقرة : وهل تصلى السنة عقب دخول الوقت بلا أذان ؟ )).
فنقول : يجب أن يتولى الإجابة عن هذا الذين يذهبون إلى مشروعية هذه السنة ، وأما نحن الذين لا نرى مشروعيتها ؛ فالسؤال غير وارد علينا ، وإنما نقول كلمة موجزة ، وهي كالخلاصة لهذا البحث المتقدم :
إن الثابت في السنة ، والذي جرى عليه عمل الصحابة هو الصلاة قبل الأذان وقبل الوقت صلاة مطلقة غير مقيدة بوقت ولا بعدد ، فمن كان مقتدياً فبهداهم فليقتد ، فإن خير الهدي هدي محمد ، وشر الأمور محدثاتـها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار .
والخلاصة ؛ أن الذي ثبت في السنة و جرى عليه السلف الصالح رضي الله عنهم هو :
أولاً : الاكتفاء بالأذان الواحد ، عند صعود الخطيب على المنبر .
ثانياً : أن يكون خارج المسجد على مكان مرتفع .
ثالثاً : أنه إن احتيج إلى أذان عثمان ؛ فمحله خارج المسجد أيضاً في المكان الذي تقتضيه المصلحة ، ويحصل به التسميع أكثر .
رابعاً : إن الأذان في المسجد بدعة على كل حال ، وإن لصلاة الجمعة وقتين بعد الزوال
وقبله .
خامساً : إن من دخل المسجد قبل الأذان صلى نفلاً مطلقاً ما شاء من الركعات .
سادساً : إن قصد الصلاة بين الأذان المشروع والأذان المحدث – تلك التي يسمونـها سنة الجمعة القبلية – لا أصل لها في السنة ، ولم يقل بـها أحد من الصحابة والأئمة .
وهذا آخر ما تيسر تحريره من الإجابة على الأسئلة المقدمة ، أرجو من الله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم ، وسبباً للفوز بالنعيم المقيم ، ونجاة من عذاب الجحيم ، إنه هو البر الرحيم ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ادمن محمد
Admin
Admin
ادمن محمد


الاجوبه النافعه Domain-6355a6b103
البلد : الاجوبه النافعه 3dflag13
ذكر
عدد المساهمات : 423
نقاط : 502
السٌّمعَة : 14
تاريخ التسجيل : 17/03/2010
العمر : 43
الموقع : فلسطين غزة الصمود
المزاج مو تمام على طول

الاجوبه النافعه Empty
مُساهمةموضوع: رد على طائر   الاجوبه النافعه I_icon_minitimeالأحد مارس 28, 2010 12:59 am

تسلم اخي طائر
ربي وفق[color:d433=darkrhttps://www.youtube.com/watch?v=rOhzdSDhNjI&feature=relateded]ربي سلمك اخي زغلول
مواضيعك مميزة
ونستفيد منها بازن الله
اخوك محمد
ك وقدرك على المواضيع المميزة
التي نستفيد منها
اخوك محمد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Admin
Admin
Admin
Admin


الاجوبه النافعه Domain-6355a6b103
البلد : الاجوبه النافعه 3dflag13
انثى
عدد المساهمات : 907
نقاط : 1204
السٌّمعَة : 68
تاريخ التسجيل : 17/03/2010
العمر : 42
الموقع : فلسطين المحتلة
المزاج متقلبة المزاج

الاجوبه النافعه Empty
مُساهمةموضوع: رد على اخي طائر الليل   الاجوبه النافعه I_icon_minitimeالأحد مارس 28, 2010 1:07 am

بارك الله فيك اخي طائر وجزاك الجنة وفقك الله اخي والى الامام

اختك لولا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fofo.forum-canada.net
????
زائر




الاجوبه النافعه Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاجوبه النافعه   الاجوبه النافعه I_icon_minitimeالإثنين مارس 29, 2010 4:16 am

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
الاجوبه النافعه 107363_19-3-2007_153135
اخوووووووووووك عبد فلسطين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
????
زائر




الاجوبه النافعه Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاجوبه النافعه   الاجوبه النافعه I_icon_minitimeالأربعاء مارس 31, 2010 4:10 am

وفقك الله الى ما فيه الخير
وجعله فى ميزان حسناتك
اخوووك ابن الليل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الاجوبه النافعه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ابناء فلسطين يرحب بكم :: المنتدي الاسلامي :: القسم الاسلامي العام-
انتقل الى: